آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20685 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14557 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20717 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22143 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56216 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51348 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43230 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25647 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26011 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31917 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-17-2012, 03:58 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

مــــريـــــــم

مشرفة

مشرفمشرف

مــــريـــــــم غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









مــــريـــــــم غير متواجد حالياً


كتاب الصيام

كتاب الصيام

أولاً: تعريف الصيام :-

الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم صياماً وصوماً .

والصيام في اللغة هو : الإمساك عن الكلام ، ومنه قول الله تعالى في قصة مريم عليها السلام : ( فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً)، فالمراد بالصوم هنا هو الصمت.

وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : ( إني نذرت للرحمن صمتاً ).

وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه : ( إني نذرت للرحمن صوماً صمتاً )، بالجمع بين اللفظتين.

وجمهور المفسرين على أن المراد بالصوم هنا : الإمساك عن الكلام.

وقد ذكر المفسرون أن معنى الآية : ( قولي ) وهو قد أمرها بالصمت :-

1- أن الله تعالى أمرها أن تقول ذلك بالإشارة.

2- أن الله أمرها أن تقول هذا القدر من الكلام ثم تمسك عن النطق بعده.

ـ ومن معاني الصيام في اللغة : الإمساك عن الطعام والشراب والكلام والسير ونحو ذلك، ومن ذلك قول النابغة :

خيل صيام وخيل غير صائمة
الصوم اصطلاحاً:-
تحت العَجَاج وأخرى تعلُك اللُّجما




عرف الفقهاء الصيام بتعريفات مختلفة الألفاظ غير أنها متحدة المعنى وتتضمن أن الصيام هو :

( إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة ) .

ثانياً: فضل الصيام:-

للصيام فضائل كثيرة ومتعددة منها:

1- أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة : فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه . قال : فيُشفّعان ). رواه الإمام أحمد في المسند.

2- أن الله تعالى أضاف جزاء الصيام إليه : وذلك لفضله وشرفه عنده تعالى ومحبته تعالى للصائمين ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به).

3- أن الصوم وقاية وحاجز يمنع العبد من الوقوع في النار : لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصوم جنة ).

4- أن الله تعالى خصص للصائمين باباً من الجنة : يدخلون منه لا يدخل منه أحد غيرهم كما ورد ذلك في حديث سهل بن سعد رضي الله نعه في الصحيحين.

ثالثاً: الحكمة من الصيام :-

ذكر العلماء حكماً كثيرة للصيام منها :-

1- أن الصيام يزرع في قلب المؤمن شدة الخوف من الله تعالى ومراقبته : وذلك أن الصائم يكون في خلوة تامة ليس معه أحد ، والطعام والشراب بين يديه ، ونفسه تتوق إلى تناولهما ن فيتذكر أن الله تعالى يراه فيمتنع من تناولهما خوفاً من الله عز وجل ، وهنا تكون قمة الإخلاص في العبادة لله تعالى ، لأن الصيام سر بين العبد وربه .

2- أن في الصيام مظهر من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية : وعنوان لتكافلها وترابطها ، إذ يمسك الجميع في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد ، لا فرق بين الغني والفقير والرئيس والمرؤوس .

3- أن الصائم يتذكر بصيامه وجوعه وعطشه إخوانه المحتاجين : من الفقراء والمساكين وغيرهم فيعطف عليهم ويصلهم ويواسيهم ويتذكر ما أنعم الله تعالى عليه من النعم.

4- أن الصائم في تحمله للجوع والعطش والمشقة يكبح جماح نفسه عن الوقوع في المحرم : فهو قد صبر في أداء هذه العبادة فتضمن صيامه أنواع الصبر الثلاثة : صبر على طاعة الله ، وصبر عن محارم الله ، وصبر على أقدار الله المؤلمة ، فكان ثوابه لا حصر له ـ بالنسبة للخلق ـ وجزاؤه عظيم عند الله تعالى لقوله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ).

5- أن في الصوم فوائد طبية كثيرة : وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صوموا تصحوا ).

رابعاً: أقسام الصيام :-

الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم ومنه ما وهو مندوب ومنه ما هو مكروه :

أ‌- الصيام الواجب :- وهو أنواع :

1- صيام شهر رمضان.

2- صوم الكفارات : وهو الصيام الواجب لارتكاب محظور، كصيام شهرين متتابعين كفارة للقتل الخطأ أو للظهار أو للجماع في نهار رمضان ، أو صيام ثلاثة أيام كفارة لليمين … وغير ذلك من الكفارات الأخرى.

3- صوم النذر : فإذا التزم المسلم بنذر صوم يوم أو يومين أو أكثر لزمه الوفاء بذلك إلا أن ينذر صيام أيام محرمة ، وذلك لعموم قوله تعالى : ( يوفون بالنذر )، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ).

ب‌- الصيام المحرم :- وهو أنواع :

1- صوم يومي العيدين : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين : يوم الفطر ويوم الأضحى ) . متفق عليه، ولما ورد عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صومكم والآخر يوم تأكلون فيه من نصبكم.

2- صوم يوم الشك : وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ـ غبار ـ لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال : ( من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ). رواه البخاري معلقاً ووصله أصحاب السنن .

3- صيام أيام التشريق : لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ). وسيأتي الخلاف بين الفقهاء في صومهما للمتمتع الذي لم يجد الهدي .

4- صوم المرأة تطوعاً بوجود زوجها إلا بإذنه : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ).

ج _ الصيام المندوب :- وهو أنواع :

1- صيام ستة أيام من شهر شوال : لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ). رواه مسلم .

2- صيام عشر ذي الحجة : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر … ) الحديث. رواه البخاري.

3- صيام يوم عرفة : لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صيام يوم عرفة فقال : ( يُكفر السنة الماضية والباقية ). رواه مسلم.

4- صيام شهر المحرم : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ). متفق عليه.

5- صوم يوم عاشوراء : وهو اليوم العاشر من شهر محرم، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم هذا اليوم فسأل عن ذلك فقالوا : هذا يوم نجّى الله فيه موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( نحن أحق بموسى منكم ) فصامه وأمر بصيامه ، حتى فرض صيام شهر رمضان فخير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الصيام أو الإفطار وقال : ( من شاء فليصم ومن شاء فليفطر )، وقد ورد في فضل صيامه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يكفر السنة الماضية ). رواه مسلم . ويستحب أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده .

6- صيام يومي الاثنين والخميس : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) . رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (569).

7- صيام ثلاثة أيام من كل شهر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام . ويستحب أن تكون أيام البيض الثلاثة لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ).رواه الترمذي.

8- الصيام في سبيل الله : لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ). رواه البخاري ومسلم .

د ـ الصيام المكروه :- وهو أنواع :

1- إفراد يوم الجمعة بالصوم : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ). متفق عليه.

2- إفراد يوم السبت بالصوم : لحديث عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيمن فرض عليكم ). رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وابن خزيمة.

3- صيام الدهر : بأن يصوم من أول يوم في العام حتى نهايته لا يفطر خلالها لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صام من صام الأبد ). متفق عليه.

4- صيام يوم عرفة في عرفة للحاج : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة . رواه أبو داود وابن ماجة.

5- إفراد شهر رجب بالصوم : لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكفّ المترجبين حتى يضعوها في الطعام ثم يقول : كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية.

6- الوصال : وذلك بأن يجمع بين يومين أو أكثر لا يفطر بينهما ، وقد ورد النهي عنه في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين.

مسائل كتاب الصيام
المسألة الأولى : صيام شهر رمضان :

رمضان مأخوذ من رَمِض يَرْمض رَمَضاً، والرَّمَض شدة الحرارة ، والرمضاء : الحجارة أو الرمل الحاميين من شدة حرارة الشمس ، ويومٌ رَمَضٌ أي شديد الحرارة ، ويُجمع رمضان على رمضانات ورماضين وأرْمُض وأرمضاء وأرمضه .
وفي تسميته رمضان عدة أقوال :-
1- أنه سمي بذلك لأن زمن فرضيته وتشريعه وافق شدة الحر فسمي كذلك.

2- أنه اسم وضع لغير معنى كسائر الشهور.

3- أن العرب عندما سمت الشهور بأسمائها وافق رمضان شدة الرمض فسمي بذلك.

4- أنه سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها فلا يبقي منها شيء وورد في هذا حديث ضعيف.







والأصل في وجوب صيام رمضان الكتاب والسنة والإجماع :

أ ـ من الكتاب :

فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون …) الآية ، وقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .



ب ـ من السنة :

1- حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما فرض الله عليّ من الصيام ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( صيام شهر رمضان ) فقال : هل عليّ غيره ؟ قال : ( لا ، إلا أن تطّوّع شيئاً ). متفق عليه.

2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بني الإسلام على خمس …) وذكر منها الصيام .

ج ـ من الإجماع :

فقد أجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، وأن من جحد وجوبه فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً .

مراحل فض الصيام :

فرض الصيام بمرحلتين :

المرحلة الأولى : التخيير بين الصيام والإفطار مع إطعام مسكين واحد عن كل يوم : وذلك أن الصوم لما فرض شق على الناس لأنهم لم يتعودوا عليه فخُيروا بين الصيام أو الإطعام مع تفضيل الصيام : ( وأن تصوما خير لكم ).

المرحلة الثانية : تعيين الصيام لا غير : فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : لما نزلت : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فمن شاء صام ومن شاء أن يفطر ويفدي فعل ذلك ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .متفق عليه.

ـ وقد فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات .

فرع للمسألة :

هل يجوز أن يقال ( رمضان ) مجردة أو لا بد من التقييد بشهر رمضان ؟ :-

للعلماء ثلاثة أقوال في المسألة :

الأول : يجوز أن يقال رمضان مطلقاً بدون كراهة : [ جمهور العلماء ].

الثاني : يكره أن يقال رمضان ، سواء وجدت قرينة تدل على أنه يراد به شهر رمضان أم لم توجد ولا يقال إلا شهر رمضان : [ بعض المالكية ].

واستدلوا بما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان ).

الثالث : إن وجدت قرينة تدل على أنه يراد به شهر رمضان جاز أن يقال ( رمضان ) كأن يقال : ( ليلة القدر في رمضان ) أو : ( أنزل القرآن في رمضان ) أو : ( صمنا رمضان ) أو نحو ذلك ، وإن لن توجد قرينة كُرِه كأن يقال : ( جاء رمضان أو أقبل رمضان أو دخل رمضان ) أو نحو ذلك : [ بعض الشافعية ].

الراجح : القول الأول لضعف الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني ، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( رمضان ) دون إضافة كلمة الشهر إليه : من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ) ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من صام رمضان إيمانياً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) وغير ذلك من الأحاديث .



المسألة الثانية : على من يجب صيام شهر رمضان :-

يجب صيام شهر رمضان على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع .

1- فأما المسلم : فيخرج به الكافر فلا يجب عليه الصيام لأن الإسلام شرط من شروط صحته ، لكن يعاقبه الله تعالى يوم القيامة على عدم أدائه مع بقية العبادات الأخرى ، ولو أسلم في أثناء شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام وكذا لو أسلم في منتصف النهار فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم دون قضاءه لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .

2- وأما البالغ : فيخرج به الصبي إذ لا يجب عليه الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ). رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .

ويحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أمور :

1-إكمال خمسة عشر عاماً . 2-نبات شعر العانة . 3-إنزال المني بلذة باحتلام أو يقظة . 4-وتزيد المرأة شيئاً رابعاً وهو الحيض ، فحيضها دليل على بلوغها فيجب عليها الصوم.

3- وأما العاقل : فيخرج به المجنون فلا صيام عليه للحديث السابق.

4- وأما البالغ : فيخرج به العاجز عن الصيام كالمريض ومن في حكمه كالكبير .

5- وأما المقيم : فيخرج به المسافر فإن شاء صام وإن شاء أفطر، فإن شق عليه الصيام فالفطر أفضل له وإن استوى الأمران فالصيام أفضل.

6- وأما السالم من الموانع : فإن ذلك خاص بالمرأة فلا يصح صيام الحائض ولا النفساء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أليست إحداكنّ إذا حاضت لم تصل ولم تصم ). متفق عليه .

المسألة الثالثة : ثبوت شهر رمضان :



يثبت دخول شهر رمضان بأمرين :-

1- رؤية هلال شهر رمضان : لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ). متفق عليه ، فالحديث صريح في تعليق وجوب الصيام على رؤية الهلال ، ويفهم منه النهي عن الصوم دون رؤيته ، وقد جعل الله تعالى الأهلة وسائل وأدلة للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم ومعاملاتهم قال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ).

2- إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً : لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) ، والمراد بالتقدير إتمام العدد ثلاثين يوماً ، ويفسر هذه الروايةَ الروايةُ الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ). رواه البخاري.

المسألة الرابعة : حكم صيام يوم الشك:-





يوم الشك هو : يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون رؤية هلال تلك الليلة سحاب أو قتر . فيبقى الشك والتردد في يوم الثلاثين هل هو من شعبان أم من رمضان ؟ :

اختلف الفقهاء في حكم صيامه إلى أربعة أقوال :

الأول : يحرم صوم يوم الشك :

[ الجمهور : الشافعية في الصحيح وقول للمالكية ورواية عن أحمد وقول الظاهرية ].

واستدلوا بما يأتي :

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ). رواه البخاري .

2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

3- ما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري معلقاً ووصله أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما .

القول الثاني : أنه يكره صيامه على أنه من رمضان ويصح صيامه على بنية التطوع :

[ الحنفية والقول الآخر للمالكية وقول للشافعية ].

واستدلوا بما يأتي :

1- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصام الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعاً ).

2- ما ورد عن علي وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يصومانه بنية التطوع ويقولان:" لأن نصوم يوماً من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوماً من رمضان". روى خبر علي الشافعي والدارقطني والبيهقي وروى خبر عائشة أحمد والبيهقي .

الثالث: أنه يجب صيامه ويجزئه إن كان من رمضان :

[ المشهور من مذهب الحنابلة وهو من مفردات المذهب ، وروي عن عمر وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وطاووس ومجاهد رحمهما الله تعالى ].

واستدلوا بما يأتي :

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ). متفق عليه ، قال نافع : كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً بعث من ينظر الهلال فإن رآه فذاك ، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطراً ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً . رواه أحمد وأبو داود ، قالوا : معنى : ( فاقدروا له ) أي أحصوا شعبان تسعة وعشرين يوماً وبذلك فسره ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث وكان يفعله ، وهو الراوي وأعلم بالمراد فينبغي الرجوع إلى تفسيره.

2- قالوا : إنّ الصوم يُحتاط له ولذلك وجب الصوم بخبر الواحد ولم يُفطر إلا بشهادة اثنين.

الرابع : أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا :

[ الحسن وابن سيرين وأحمد في رواية ].



واستدلوا بما يأتي :

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ). رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما .

الراجح :

بعد عرض الأدلة والأقوال يترجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من تحريم صيامه لما يأتي:

1- صحة وصراحة الأدلة التي استدلوا بها ، وأمر النبي بإكمال ثلاثين يوماً إذا غم الهلال والأمر للوجوب ويُفهم منه أن مخالفة ذلك تعني الوقوع في أمر محرم .





2- أما ما استدل به الحنفية :

أ ـ لا يصح إذ ليس له راوٍ أصلاً ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : لم أجده بهذا اللفظ وهو غريب جداً.

ب ـ وما ورد عن عائشة رضي الله عنها لم يصح وإن صح فهو معارض بخبر مثله عنها أنها كانت تنهى عن الصيام فليس أحد الخبرين بأولى من الآخر.

3- وأما استدل به الحنابلة فيجاب عنه بما يلي :

أ ـ ما ورد عن الصحابة من صيامهم معارض بأخبار عنهم في النهب عن الصيام .

ب ـ ما ورد عن ابن عمر كان يفتي بخلافه ، وفتياه أصح من فعله لتطرق التأويل إلى فعله فقد ورد عنه أنه كان يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرته.

ج ـ القول بالاحتياط لا معنى له إذ الاحتياط في الاقتداء بالسنة واتباعها وعدم الاستدلال بروايات ليست صريحة في المسألة ، ثم إن هذا ليس احتياطاً بل هو دخول في العبادة مع الشك.

4- دليل القول الرابع ليس صريح الدلالة في المسألة وأدلة الجمهور أصح وأصرح وأظهر في الدلالة.

5- يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام . رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما.

6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة .

المسألة الخامسة : العلم برؤية الهلال :





أجمع العلماء على أن العلم برؤية الهلال يحصل بواحد من أمرين :- ( الحس ـ الخبر ) :

1- الحس :

وهو أن يبصر الهلال بحاسة البصر وهي العين ، والإبصار إما أن يكون لدخول الشهر أو خروجه .

فأما دخول الشهر : فإن العلماء اتفقوا على أن من أبصر الهلال وحده لزمه الصوم ولم يخالف في ذلك إلا عطاء بن أبي رباح وإسحاق فإنهما قالا : لا يلزمه الصوم.

واستدل الجمهور : بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ).

وأما خروج الشهر : فمن أبصر هلال شوال وحده فإن الفقهاء اختلفوا في حكم صيامه وإفطاره إلى قولين :

الأول : لا يجوز له أن يفطر بل يستمر في صيامه :

[ كثير من أهل العلم منهم : أبو حنيفة ومالك وأحمد ].

الثاني : أنه يلزمه الفطر وقالوا إن خشي التهمة أفطر سرّاً :

[ أبو ثور والشافعي وبعض الحنابلة ].

الأدلة :

أ ـ أدلة القول الأول :

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني .

2- ما رواه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في مصنفه : أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياماً فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له فقال لأحدهما : أصائم أنت، قال : بل مفطر ، قال : ما حملك على هذا ، قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال ، وقال للآخر ، فقال : أنا صائم ، فقال : ما حملك على هذا ، قال : لم أكن لأفطر والناس صيام ، فقال عمر للذي أفطر : لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ، فنودي بالناس أن اخرجوا . أي إلى صلاة العيد . قالوا : إن عمر رضي الله عنه أراد ضربه لإفطاره برؤيته ورفع الضرب عنه لكمال الشهادة به وبصاحبه ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولما توعده.

ب ـ أدلة القول الثاني :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ). متفق عليه .

الراجح :

هو القول الأول لما ذُكِر ، وعملاً بقاعدة سد الذرائع لئلا يدعي الفُسّاق أنهم رأوا الهلال فيفطروا وهم لم يروه في الحقيقة ، ولأن الرائي قد يخيل إليه أنه رأى الهلال وهو لم يره كما ورد أن رجلاً جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال : قد رأيت الهلال ، فقال عمر رضي الله عنه : امسح عينيك فمسحها ، فقال : تراه ؟ قال : لا ، قال عمر رضي الله عنه : لعل شعرة من حاجبيك تقوست على عينيك فظننتها هلالاً.

2- الإخبار :

وهو إما أن يكون عن دخول الشهر أو عن خروجه :

فأما دخول الشهر :

فاختلفوا في دخول الشهر بشاهد واحد :

القول الأول : أن شهر رمضان يثبت دخوله بشاهد واحد عدل :

[ أكثر أهل العلم : عمر وابنه عبد الله وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال : الشافعي في أصح قوليه وأحمد ، وقال به أبو حنيفة في حال الغيم دون حال الصحو ].

واستدلوا بما يلي :

1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءا الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه . رواه أبو داود والدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححاه .

2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ). قال : نعم ، قال : ( أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ ). قال : نعم ، فقال : ( يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً ). رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .





القول الثاني : لا يكفي شاهد واحد في ثبوت دخول الشهر :

[ مروي عن عثمان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وعطاء والأوزاعي والليث وإسحاق وهو قول: مالك والشافعي في أحد قوليه وقول أبي حنيفة في حال الصحو ] .

واستدلوا بما يلي :

ما ورد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائلتهم وحدثوني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها ، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوماً فإن شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ). رواه أحمد والنسائي والدارقطني . قالوا : هذا الحديث دل بمفهومه على أن الواحد لا يكفي .

ـ واحتج أبو حنيفة لقوله فقال : إنه يستبعد أن تنظر الجماعة الكثيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية وينفرد أحدهم بالرؤية دون الباقية.

الراجح : هو ما ذهب إليه الجمهور لأن الأحاديث التي وردت في هذا أصح وأصرح في الدلالة ، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه فهو بمفهوم المخالفة ودلالة المنطوق أقوى ، وما ذهب إليه أبو حنيفة يجاب عليه بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ، كما أنه لا مانع أن ينفرد الواحد بالرؤية لاختلاف الناس في معرفة مطالع الهلال وتفاوت أنظارهم بين القوة والضعف.

وأما الإخبار عن خروج الشهر :

فإنهم اتفقوا على أن خروج الشهر لا يثبت إلا بشاهدين عدلين ، وخالف في ذلك أبو ثور والظاهرية فقالوا : يكفي شاهد واحد .

وحجة الجمهور ما يلي :

1- حديث عبد الرحمن بن زيد السابق وفيه : ( فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) .

2- عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدا لأهلاّ الهلال ـ رأياه ـ أمس عشية ـ ما بين الزوال إلى الغروب ـ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم ). رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وقال الدارقطني : إسناده ثابت .

3- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيز شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال ولا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين . رواه الدارقطني والبيهقي ...



المسألة السادسة : بداية الصيام اليومي وانتهاءه :



أولاً : بداية الصيام :

القول الأول : ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن وقت الإمساك وبداية الصيام اليومي يبدأ من طلوع الفجر الثاني ، فإذا تحقق وتأكد من طلوعه حرم عليه الأكل والشرب والجماع .

ويدل لهذا :

1- قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) . أي : بياض النهار من سواد الليل ، وذلك لا يكون إلا بطلوع الفجر الصادق .

2- حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ). رواه مسلم .

والفجر المستطيل هو : الفجر الأول وهو الفجر الكاذب الذي تعقبه ظلمة ويظهر مستطيلاً ممتداً من الشرق إلى الغرب .

وأما الفجر المستطير فهو : الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الممتد عرضاً في الأفق من الشمال إلى الجنوب ، وهو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية .

القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى أن وقت الإمساك يبدأ بعد طلوع الفجر الثاني حين تتضح الرؤية في الطرقات والبيوت وذلك يكون عند ظهور الفجر الأحمر وهو مثل الشفق الأحمر : [ وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الفجر ثم قال : الآن حين تبين الخيط الأسود من الخيط الأسود ، وروي مثله عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما ، كما روي أيضاً عن بعض التابعين كعطاء والأعمش ومسروق ].

واستدل لهذا القول بما يلي :

1- ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن زر بن حبيش قال : قلت لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع .

2- عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه قال : ( لا يهيدنكم السّاطع المصعِد فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الأحمر ) . رواه أبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني وأشار إلى ضعفه ، ومعناه : لا يزعجكم ولا يمنعكم الفجر الكاذب من الأكل .

الراجح : هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة الأدلة وكثرة النصوص الواردة في بيان أن وقت الإمساك يبدأ من طلوع الفجر الثاني وصحت الأحاديث الواردة في ذلك .

وأما ما روي عن الصحابة في القول الثاني ففي ثبوته نظر ، كما أن الحديثين تكلم بعض العلماء في ثبوتهما وأدلة الجمهور أصح وأصرح وأقوى في المسألة .

ثانياً : انتهاء وقت الصيام اليومي :

أجمع العلماء على أن الصيام اليومي ينتهي بغروب الشمس وتكامل سقوط قرصها واختفائه . ويدل لذلك :

1- قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ). فهذا أمر وهو يقتضي الوجوب بالإجماع، و(إلى) للغائية ، وإذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فإنه لا يدخل فيه ـ الصيام ـ والليل ليس من جنس النهار .

2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) . متفق عليه .



المسألة السابعة : النية في الصيام :



النية هي : عزم القلب على فعل أمر من الأمور دون تردد .

وقد أجمع العلماء على أن النية واجبة في كل صيام فرضاً كان أو تطوعاً لحديث عمر رضي الله عنه : ( إنما الأعمال بالنيات … ) الحديث . متفق عليه .

ثم اختلفوا في حكم تعيين النية لصيام شهر رمضان على قولين :

القول الأول : أنه لابد من تعيين النية المجزئة في كل صيام واجب ، فلابد أن يقصد بقلبه أنه يصوم يوم غدٍ أداءً عن صيام شهر رمضان :

[ أكثر أهل العلم ومنهم : مالك والشافعي وأحمد في المشهور ] .

أدلتهم :

1- حديث عمر السابق . ووجه الدلالة : أن صيام شهر رمضان صيام واجب فلزم تعيين النية له كبقية العبادات الواجبة .

2- حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) وفي لفظ : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) . رواه أحمد وأصحاب السنن .

3- قالوا : إنه صيام واجب فافتقر إلى النية كالقضاء .

القول الثاني : يكفي أن ينوي مطلق الصوم ولا يشترط تعيين صيام رمضان :

[ أبو حنيفة ورواية لأحمد ] .

أدلتهم :

حديث سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : " من كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه ، ومن كان أصبح صائماً فليتم صومه ، ومن لم يكن أكل فليصم " . متفق عليه .

قالوا صيام يوم عاشوراء كان واجباً متعيناً ثم نسخ فيكون رمضان مثله في حكم النية .

الراجح :

القول الأول لما ذكر من الأدلة ، وأما حديث يوم عاشوراء فيجاب عنه بما يلي :-

1- أنه لم يكن واجباً وإنما كان تطوعاً متأكداً تأكيداً شديداً لحديث معاوية : هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائمه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. متفق عليه .

2- أنه لو سُلِّم بوجوبه فإن وقت إيجابه عليهم إنما كان من حين بلغهم كفعل أهل قباء لما بلغهم الاستدارة إلى القبلة فإنهم لم يخاطبوا بها من قبل …



المسألة الثامنة : تجديد النية لكل يوم :



اختلف الفقهاء هل يجب تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان أو تجزئه نية واحدة عن جميع الشهر على قولين :

القول الأول : أنه يجب تجديد النية لكل يوم ، فلكل يوم نية مستقلة :

[ أكثر أهل العلم ومنهم : أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه ].

القول الثاني : تجزئه نية واحدة عن جميع الشهر :

[ مالك وأحمد في رواية وإسحاق ].

الأدلة :

أ ـ أدلة أصحاب القول الأول :

1- حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) .

2- أن صيام كل يوم عبادة مستقلة تدخل بطلوع الفجر وتخرج بغروب الشمس لا تفسد بفساد ما قبلها ولا بفساد ولا بفساد ما بعدها فلم تكفِ فيه نية واحدة كالصلوات الخمس .

ب ـ أدلة أصحاب القول الثاني :

1- حديث عمر رضي الله عنهما : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ). قالوا : هذا قد نوى جميع الشهر فصحّت نيته وأجزأته .

2- أن الصيام المتتابع تكفي فيه نية واحدة ما لم يقطعه بعذر كالسفر أو المرض فيستأنف النية لما بقي من جديد .

الراجح :

القول الثاني والله أعلم لما ذكر من الأدلة ، ولا يعارض هذا حديث وجوب تبييت النية في حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما فإن هذا قد بيت النية قبل الفجر عن جميع الشهر من أول يوم من أيام شهر رمضان .



المسألة التاسعة : الطهارة من الحدث الأكبر في الصيام :

القول الأول : ذهب أكثر أهل العلم إلى الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطاً في صحة الصيام ، فلو طلع عليه الفجر وهو جنب صح صومه ويغتسل بعد ذلك ولا قضاء عليه .



الأدلة :

يدل لذلك أحاديث كثيرة منها :

1- حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ) فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ) . رواه مسلم .

2- حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ولا يفطر ولا يقضي . متفق عليه .

القول الثاني : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعروة بن الزبير وطاووس والحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أن صيام ذلك اليوم لا يصح ويقضي مكانه .

الأدلة :

يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصبح جنباً فلا صوم له ) رواه البخاري ومسلم .

الجواب على هذا الحديث : لكن قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بعد أن أورد هذا الحديث: " رد أبو هريرة هذا الحديث إلى الفضل بن عباس وقال سمعته من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عما كان يقول في ذلك " ، وقال بعض العلماء كالخطابي وابن المنذر رحمهما الله : إنه منسوخ ، وقال الإمام النووي رحمه الله : أجمع العلماء على صحة صيام الجنب ، وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله .

تنبيه : وحكم الحائض في ذلك حكم الجنب فلو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصيام ، وتغتسل بعد ذلك لمشاركتها للجنب في كثير من الأحكام .

وقال الأوزاعي وابن الماجشون : تقضي ذلك اليوم .

والصحيح ما ذكر من أن حكمها كالجنب .



مفطرات الصيام



أجمع العلماء على أن الصائم يجب عليه الإمساك زمان الصيام عن الأكل والشرب والجماع لقوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا …) الآية . فهذه الآية ذكرت أصول المفطرات الثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع .

والكلام في المفطرات أو في مفسدات الصوم يتناول المسائل الآتية :

المسألة الأولى : القـيء :

وهو ما تلفظه المعدة من الطعام أو الشراب عن طريق الفم .

× وقد أجمع العلماء على أنّ مَنْ استقاء عامداً أي أخرج القيء وطلبه بنفسه فإن صومه يَفْسد ذلك اليوم قليلاً كان القيء أو كثيراً ، ويجب عليه قضاء يوم مكانه ، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استقاء فليقضِ ) . رواه الخمسة إلا النسائي .

ـ وروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وطاووس رحمه الله أن القيء لا يفطر مطلقاً لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاث لا تفطر الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام ) . رواه الترمذي وهو حديث ضعيف .

× وأما من غلبه القيء وخرج من غير اختياره : فقد أجمع العلماء على صحة صيامه وأنه لا قضاء عليه :

وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ) ، وفي لفظ : ( ومن استقاء عامداً فليقض ) ، ومعنى ( ذرعه ) أي غلبه القيء وخرج دون قصد اختياره .

ـ وقال ربيعة وشذَّ : يفطر وعليه القضاء : لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر "، وفي بعض الألفاظ " فتوظأ " قال معدان بن أبي طلحة فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : " صدق أنا صببت له وضوء " . رواه أبو داود والترمذي .

وأجيب عن هذا الحديث : بأنه مختلف في ثبوته وقد ورد في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً صيام تطوع فقاء فضعف فأفطر . والله أعلم .

المسألة الثانية : الحجامة :

وهي مص الدم وإخراجه من الجسد بالفم أو بآلة كالكأس ونحوها .

وهي جائزة والأصل في جوازها حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير ما تداويتم به الحجامة ) ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجّام أجرة . متفق عليه .

وقد اختلف الفقهاء في حكم الحجامة للصائم على قولين :

القول الأول : أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم ، فصيامهما صحيح ولا قضاء عليهما :

[ روي هذا عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأم سلمة رضي الله عنهم ، والنخعي والشعبي وعروة بن الزبير رحمهم الله ، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا أنهما ـ مالك والشافعي ـ قالا بالكراهة ] .

القول الثاني : أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم :

[ وهو مروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ، وابن سيرين وعطاء ومسروق والحسن البصري والأوزاعي ، وقال به من الشافعية ابن المنذر وابن خزيمة ، وهو قول الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب ] .

سبب الخلاف : تعارض الأحاديث الواردة في ذلك .

الأدلة :

أ ـ أدلة القول الأول :

1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم " . رواه البخاري . ولفظ مسلم : " احتجم وهو محرم".

2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة " . رواه الدارقطني وقال : رواته ثقات .

ب ـ أدلة القول الثاني :

استدلوا بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وهو يحتجم في رمضان قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . رواه أحمد وأصحاب السنن .

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني :

أجاب أصحاب القول الأول عن حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) بأجوبة عدة :

1- أنه منسوخ ، والناسخ له حديث ابن عباس وغيره ، ومما يدل على النسخ ما يأتي :

أ- ما رواه شداد بن أوس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . رواه الشافعي والبيهقي بسند صحيح .

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولم يصحبه قبل ذلك محرماً وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة والفتح كان في السنة الثامنة ، إذن فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة فهو ناسخ له .

ب ـ مما يدل على النسخ ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أفطر هذان ) ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة . رواه الدارقطني وقال : رواته ثقات .


قالوا : لفظ : ( رخص ) لا تكون إلا بعد نهي فيكون هذا الحديث ناسخ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه .

2- أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أنه ذهب أجرهما لأنهما كانا يغتابان الناس فذهب أجرهما كحال المتكلم أثناء خطبة الجمعة في ذهاب أجره وصحة صلاته وإجزائها .

3- أن المراد أنهما تعرضا للفطر فالمحجوم بخروج دمه وضعفه ، والحاجم لا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من الدم أثناء المصّ .

4- أن المراد حان وقت فطرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بهما قريب المغرب .

5- أن هذا دعاء عليهما وتهديد وزجر لهما .

وأجاب أصحاب القول الثاني :

فقالوا : إن حديث شداد ناسخ لجميع الدالة على جواز الحجامة للصائم ، وقالوا أيضا : بأن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر لأنه لم يثبت أنه كان محرماً وهو مقيم في المدينة ، وقالوا أيضاً : بأن لفظة ( وهو صائم ) انفرد بها بعض الرواة وهي غير ثابتة كما أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون في صيام تطوع .

الراجح :

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يصعب الترجيح في هذه المسألة لقوة الاختلاف فيها وفي وثبوت الأدلة فيها ، والأولى تأخير الحجامة إلى الليل كما كان يفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم فقد ورد عن أنس وابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يحتجمون إلا ليلاً ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يُعِدّ الحجّام والمحاجم قبل المغرب ولا يحتجم إلا في الليل وهو راوي الحديث .

وينبغي الإشارة هنا إلى أن الحجامة تؤثر في الصائم تأثيراً بيناً فتؤدي إلى ضعف البدن وانحطاط القوة وإنهاك الجسم وظهور التعب والإرهاق على المحتجم وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضعفه في العبادة وعدم أدائها على الوجه الأكمل فتأخيرها إلى الليل أولى ، قال الشافعي:"وإن توقَّى رجل الحجامة كان أحب إليّ احتياطاً لئلاّ يضعف فيفطر ". وقال المالكية : من عرف من نفسه الضعف أو لم يعرف حالة نفسه كُرهت له الحجامة فإن احتجم فضعف فعليه القضاء لفطره لوقوعه في المحظور .

قال العلاّمة ابن القيم رحمه الله تعالى : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفطر إلا إذا تحققت فيه أربعة أمور :

1- أنه صيام فرض .

2- أنه كان مقيماً .

3- أنه لم يكن به مرض فاحتاج به إلى الحجامة .

4- أن يثبت تأخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . (أ.هـ) .

المسألة الثالثة : حكم القبلة للصائم :

ويتعلق بها فروع :

الفرع الأول :

أ ـ ذهب أكثر العلماء إلى جواز القبلة للصائم وأنها لا تفطر .

ويدل لذلك أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، منها :

1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه " . متفق عليه . وجاء عند مسلم بلفظ : " يقبل وهو صائم في رمضان " . والإرب هو : حاجت النفس ، والمراد أنه كان أبعدكم عن الوقوع في المحظور .

2- حديث حفصة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم " . رواه مسلم .

3- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم . متفق عليه .

ب ـ وحكي عن بعض العلماء كسعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة أنهم قالوا : من قبّل وهو صائم وجب عليه القضاء .

لحديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان فقال : ( قد افطرا ) . رواه ابن ماجة والدارقطني ورواه أحمد بلفظ : ( قد أفطر ) بالإفراد ، وهو ضعيف بجميع أسانيده كما قال العلماء .

الفرع الثاني : لو قبل فأنزل منياً :

فسد صومه ووجب عليه القضاء عند عامة أهل العلم وذلك لأنه إنزالٌ بمباشرة فكان حكمه حكم ما لو باشر فيما دون الفرج فأنزل .

ـ وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا : لا يفسد الصوم إلا إذا أنزل من جماع لأنه لم يرد نص بذلك .

والقول الأول أصح ويدل له : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال : ( يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) . متفق عليه . والمني شهوة ومما يدل على أنه شهوة حديثُ أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي بضع أحدكم ) قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) . رواه مسلم . والذي يوضع هو المني . فدل على أنه يفسد الصوم بخروجه بشهوة .

قال العلماء : من كان يغلب على ظنه أنه ينزل عند التقبيل لقوة الشهوة لم تحل له القبلة لأنها تؤدي إلى فساد صومه ، وإن كان يغلب على ظنه أنه لاينزل كره له التقبيل والأولى له ترك التقبيل مطلقاً سداً للذريعة حتى لا يقع في المحظور فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم له : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) . رواه أحمد وأصحاب السنن . فنهاه عن المبالغة في الاستنشاق لئلاّ يتسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه فكذلك القبلة ينبغي له تركها لئلاّ يُنزل فيفسد صومه .

الفرع الثالث : إذا قبل الصائم فأمذى :

اختلف الفقهاء على قولين :

القول الأول : أن صومه صحيح ولا شيء عليه :

[ أكثر أهل العلم منهم : الحنفية والشافعية ] .

القول الثاني : يفسد صومه وعليه القضاء :

[ المالكية والحنابلة ] .

قالوا : لأن المذي خارج تخللته الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني .

الراجح : القول الأول لأن المذي خارج لم يوجب الغسل فأشبه البول ، ولأنه لم يرد نص يدل على فساد الصيام بالإمناء .

المسألة الرابعة : حكم الاكتحال للصائم :

اختلفوا على قولين :

القول الأول : يجوز له ذلك ولا يكره مطلقاً : [ الحنفية والشافعية ] .

القول الثاني : يجوز له أن يكتحل لكن إن وجد طعم الكحل في حلقه فسد صومه ووجب عليه القضاء : [ المالكية والحنابلة ] .

قالوا : وذلك لأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفمه ففسد صومه كما لو أوصله عن طريق أنفه .

الراجح : يظهر والله أعلم أن القول الأول أرجح لأن الكحل ليس بأكل ولا شرب ولا هو بمعناهما ولم يرد نص صحيح يدل على أنه يفسد الصوم ولا يحكم بالفساد إلا بدليل .

ومن الأدلة للفريقين :

1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم . رواه ابن ماجة بسند ضعيف .

2- حديث أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : ( نعم ) . رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي وقال : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء .

3- حديث معبد بن هوذة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الإثمد المُرَوَّح عند النوم فقال : ( ليتقه الصائم ) . رواه أبو داود ، قال يحيى بن معين : هذا حديث منكر .

المسألة الخامسة : الحقنة :

وهي المداواة بإدخال الدواء إلى داخل الجسم عن طريق الدبر . واختلفوا فيها على قولين :

القول الأول : أن الحقنة تفطر الصائم : [ أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ] .

القول الثاني : قال الحسن بن صالح والظاهرية وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم : إن الحقنة لا تفطر الصائم :

قالوا : لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا هي بمعناهما ولا يتلذذ الإنسان بها فلا تفطر .

والأولى في هذه المسألة : هو الرجوع إلى كلام الأطباء فإن قالوا بأن الحقنة تغذي الجسم وتفيده كالأكل والشرب أُلحقت بهما ، وإن قالوا إنها لا تنفع الجسم وليست بمعنى الأكل والشرب لم تلحق بهما . والله أعلم .







أحكام الصيام في السفـر



المسألة الأولى : المسافة المعتبرة في فطر المسافر :

اختلف الفقهاء في المسافة التي إذا قطعها الصائم جاز له أن يفطر ، وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين قولاً أشهرها ثلاثة أقوال وهي :

القول الأول : أن المسافة محددة بيومين وهي مسافة أربعة بُرُد وتعادل (16) فرسخاً وتعادل (48) ميلاً أي ما يقرب من (85) كيلاً :

[ وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ] .

واستدلوا بما يلي :

1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرمٍ منها أو زوجها ) . متفق عليه .

قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ السفر على مسيرة يومين وهي مقدرة بـ(48) ميلاً .

2- وروى البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي في ثلاثة أيام .

وأجيب على الجمهور في حديث أبي سعيد بأنه ليس ظاهر الدلالة فيما استنبطوا منه ، بل غاية ما فيه منع المرأة من السفر هذه المدة دون محرم ، على أنه قد ورد عدة أحاديث بتحديد هذه المدة على ثلاثة أيام ويومين ويوم واحد فالأخذ بهذه الرواية دون غيرها تحكم لا أصل له .

القول الثاني : لا يجوز الفطر في أقل من ثلاثة مراحل وهي مسيرة ثلاثة أيام سيراً على الأقدام أو الإبل والعبرة بمسير النهار دون الليل لأن الليل للاستراحة :

[ وهو قول الحنفية ] .

واستدلوا :

1- بحديث علي رضي الله عنه قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن " . رواه مسلم . أي في المسح على الخفين .

2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه .

قالوا : إن السفر لا يسمى كذلك إلا إذا كان ثلاثة أيام .

وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي :

أ ـ أن حديث علي رضي الله عنه ليس ظاهر الدلالة فيما ذهبوا إليه وغاية الترخيص بالمسح ثلاثة أيام .

ب ـ أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أجيب عنه بمثل ما أجيب عن دليل الجمهور .

ج ـ أن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث لم يفهم منه هذا الاستدلال وإلا لعمل به ، وقد صح عنه أنه أفطر في ثلاث برد ، ولو صح عنه لفعل به لا سيما أن القاعدة عند الحنفية أن العبرة بما رآه الصحابي لا بما روى .

القول الثالث : يجوز الفطر في قصير السفر وطويله : [ وهو قول داود الظاهري ] .

ودليله ما يلي :

1- قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ) .قال : هذا الإطلاق يعم جميع الأسفار .

2- حديث أنس رضي الله عنه : " صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربع ركعات وفي ذي الحليفة ركعتين " .

وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي :

1- أما الآية فإنها وإن كانت مطلقة إلا أن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وسفر المرأة بمدة محددة يدل على أن الأحكام الشرعية تختلف بين المسافة الطويلة والقصيرة ، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مسجد قباء وغيره خارج المدينة ولم يُنْقل عنه القصر وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون ولم ينقل عنهم ذلك .

2- أما حديث أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى حجة الوداع صلى في المدينة أربع ركعات ثم سافر فأدركه العصر في ذي الحليفة فصلى ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة كانت غاية سفره .

الراجح :

الذي يترجح من هذه الأقوال أن قول الجمهور هو أظهرها فهو وسط بين تلك الأقوال كما أن تحديد سفر المرأة بيومين هو أوسط الروايات الواردة في هذا الحديث .

كما أن هذا القول قد حدّد المسافة بأطوال معينة هي ثمانية وأربعون ميلاً ولم تحدد ذلك بقية الأقوال ، ويؤيد قول الجمهور فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم .

هذا وقد ذهب بعض المحققين إلى جواز القصر والفطر في كل ما سُمّي سفراً قصيراً كان أو طويلاً منهم ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشنقيطي رحمهم الله لحديث أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين " . رواه مسلم .

المسألة الثانية : التفضيل بين الصيام والإفطار في السفر :-

اتفق الفقهاء على أن المسافر في نهار رمضان مُخيّر بين الصيام والإفطار مع وجوب القضاء عليه فيما بعد إن أفطر لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .

واختلفوا في تفضيل الصيام على الإفطار للمسافر أو العكس على ثلاثة أقوال :-

القول الأول : أن الأفضل الأيسر والأسهل منهما ، فإن كان الصيام أيسر عليه فهو أفضل ، وإن كان الفطر أيسر عليه فهو الأفضل :

[ مروي عن مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله ] .

واستدلوا بما يلي :

1- عموم قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .

2- عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام والإفطار في رمضان في السفر أيهما أعظم أجراً ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " . متفق عليه .

3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في القوم وكانوا في سفر أن اشربوا . فأبوا . فقال : " إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب " . رواه أحمد .

4- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، وكانوا يرون أنّ مَنْ به قوة فصام فإن ذلك حسن ومن كان به ضعف فأفطر فإن ذلك حسن . رواه مسلم .

القول الثاني : أن الصوم أفضل :

[ أكثر أهل العلم منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو وجه عند الحنابلة ] .

واستدلوا بما يلي :

1- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في يوم شديد الحر حتى إنّ أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة . متفق عليه . قالوا : النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أفضل .

2- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر . رواه مسلم وهذا جزء من حديث أوله : أنه أمرهم بالفطر عند لقاء العدو ثم لما تركوا العدو عادوا إلى فعل الأفضل وهو الصيام .

3- ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال : إن أفطرت فرُخْصَتُ الله وإن صمت فهو أفضل . رواه البيهقي .

4- أن الصيام في شهر رمضان أفضل لفضيلة الوقت وليكون أسرع في إبراء الذمة ولأن صومه مع جماعة المسلمين أولى من صيامه وحده .

القول الثالث : أن الإفطار أفضل :

[ قول الإمام أحمد وهو من المفردات وقال به ابن الماجشون من المالكية ] .

واستدلوا بما يلي :

1- حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس من البر الصيام في السفر " . متفق عليه .

2- عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليّ جناح ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " . رواه مسلم . قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإفطار في السفر بالحسن واكتفى بنفي الجناح عمن صام فدل على أن الفطر أفضل .

3- حديث جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأُخْبِر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لم يفطر حينما أمرهم بالفطر ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أولئك العصاة أولئك العصاة " . متفق عليه . قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصائم هنا بكونه آثماً .

4- حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فسر فأفطر بعض الصحابة وصام بعضهم وقام المفطرون بالخدمة وقعد الصائمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " . رواه مسلم .

5- ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إليّ من أن أصوم . رواه البيهقي في السنن .

الراجح :

القول الأول لما يأتي :

1- أن الحكمة من مشروعية الإفطار في السفر هي التخفيف على المسافر والتيسير عليه مما قد يعرض له في سفره من العناء والمشقة فالأخذ بهذا الرأي يحقق هذه الحكمة .

2- أن هذا القول هو المناسب لأحوال الناس اليوم فإن منهم مَنْ لا يحس في سفره بتعب ولا مشقة لوجود المواصلات المريحة والمراكب الميسرة عنده ولقدرته على توفير جميع سبل الراحة فيكون الصوم في حقه أفضل ، ومن الناس من لا يقدر على توفير شيء من ذلك لقلة إمكاناته ويشعر في سفره بالعناء والمشقة ويواجه كثيراً من الصعوبات فيكون الفطر في حقه أفضل .



والحمد لله رب العالمين ...

جمعه / فهد بن مبارك الحربي

دليل البحوث الإسلامية تاريخ الإنشاء 1422هـ


Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir