آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20274 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14302 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20431 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21877 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 55962 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51123 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 42985 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25402 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25783 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31691 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-17-2012, 07:55 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


زكاة الفطر...بقلم الشيخ د محمد غيث

زكاة الفطر...بقلم الشيخ د محمد غيث


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من تمام نعمة الله على عباده أن شرع لهم في ختام شهرهم زكاة الفطر؛ طهرة من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي فرض بإجماع العلماء
الحكمة من فرضها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»

على من تجب:

تجب على كل مسلم.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

مسألة:
وأما إخراجها عن الجنين:

فقال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد به ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه"

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وفي رواية أخرى: أنها تجب

ودليل الحنابلة أثر عن عثمان رضي الله عنه: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الكبير والصغير والحمل". ولكن هذا الأثر يضعفه العلماء.

ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون من أهل بيته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم, عن من يعول وعن رقيقه, ورقيق نسائه"

مقدارها :
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب»

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أدوا صاعا من طعام في الفطر»

وتقدم حديث: «وطعمة للمساكين».
قال العلماء : الطعام الذي تخرج منه هو قوت البلد مما يكال ويدخر، كالأرز والتمر ونحوهما.
والسنة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون»

وقد قال ربنا عز وجل: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267].
قال ابن تيمية رحمه الله: "الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء"

وقت إخراجها:

قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ... وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»


وهذا وقت الاستحباب باتفاق الأئمة.

وأما وقت الوجوب: فالراجح بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا مذهب الأكثر، ودليل هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس»

والفطر يحصل بغروب الشمس من ليلة العيد.
وهذا التحديد تنبني عليه مسائل: من ذلك أن من أسلم بعد غروب الشمس، أو ولد، فلا فطرة عليه، وكذا من مات قبل الغروب.
وأما وقت الجواز: فاختلف العلماء في ذلك، وأرجح الأقوال: أنه قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تصح قبل ذلك، ودليله قول ابن عمر رضي الله عنهما: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»، قال ابن قدامة: "وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها"
وقالوا: سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، والمقصود منها إغناء الفقراء في ذلك اليوم، وتعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، ثم هي طهرة للصائم، فلا تكون قبل الصيام.

ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »

ولكن يجب إخراجها، قال ابن هبيرة رحمه الله: "واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها و هي دين عليه حتى يؤديها"


إن من مهمات مسائل زكاة الفطر إخراج القيمة فيها، والذي عليه جماهير أهل العلم عدم جواز وإجزاء القيمة في زكاة الفطر، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة منها:

1- أن إخراجها طعاما هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب»

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أدوا صاعا من طعام في الفطر»

وتقدم حديث: «وطعمة للمساكين».
فزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، والاجتهاد إذا خالف النص فهو مردود، قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»

2- أن في وقت هذا التشريع كان يوجد بين المسلمين الدينار والدرهم، والحاجة إليها عامة في كل زمان، فلو كان شيء منهما يجزئ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد فاض المال في عهد الخلفاء، ولم يخرجوا إلا الطعام، فدل على أنه هو الشرع.

3- لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرجها نقوداً، لأنه لو ثبت لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الثبوت، وقول أبي سعيد: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام»، يدل على العموم.

4- أن زكاة الفطر شعيرة والدراهم تخفيها والشعائر حقها الإظهار.
5- أن التعليل بمصلحة الفقير لا يصح: لأن الله أدرى بمصلحة عباده، وقد شرعها طعاما، وواجبنا التسليم والامتثال.

مصرفها:

ذهب أكثر العلماء إلى أن مصرفها مصرف الأموال، وهم الأصناف الثمانية.
ولكن جاء في حديث ابن عباس: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»

فهي مفروضة طعمة للمساكين، وهم صنف واحد.

قال ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية"

هذا هو الأرجح والله أعلم، لأن سببها البدن وليس المال، ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم من الفقراء والمساكين، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم «وطعمة للمساكين»: نص في أن ذلك حق للمساكين.
وعليه فلا يأخذها إلا من كان مسكيناً، فمن لم يكن كذلك حَرُم عليه أخذها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.



بقلم الشيخ د محمد غيث


آخر تعديل OM_SULTAN يوم 08-17-2012 في 08:02 PM.
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir