عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: "أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الجُمُعَةِ الأُخْرَى". رواه ابن خزيمة ( 176 ) ، و الطبراني في "الأوسط" ( 50 / 2 من ترتيبه) ، وابن حبان (4/24 ، رقم 1222) ، والحاكم (1/419 ، رقم 1044) وقال : صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أيضًا : البيهقى (1/298 ، رقم 1323) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (5 / 413). قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى يريد به من الذنوب لأن من حضر الجمعة بشرائطها غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى.
اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ قَالَ: "تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَشْرًا وَتَحْمَدِينَهُ عَشْرًا وَتُكَبِّرِينَهُ عَشْرًا ثُمَّ سَلِي حَاجَتَكِ فَإِنَّهُ يَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ قَدْ فَعَلْتُ". أخرجه أحمد (3/120 ، رقم 12228) ، والترمذى (2/347 ، رقم 481) وقال : حسن غريب . والنسائى (3/51 ، رقم 1299) ، وابن خزيمة (2/31 ، رقم 850) ، وابن حبان ( 5/353 ، رقم 2011) ، والحاكم (1/385 ، رقم 937) وقال : صحيح على شرط مسلم . والضياء (4/353 ، رقم 1515) وحسنه الألباني (صحيح الترمذي، رقم 481).
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ". أخرجه أبو يعلى (11/8 ، رقم 6147) ، وابن عدى (4/ 103 ترجمة 953 ضمام بن إسماعيل) ، والخطيب (3/38) ، وابن عساكر (61/ 225) ، والرافعى (4/74) وأخرجه أيضا: ابن حمصة في " جزء البطاقة " ( ق 69 / 1 ) ، وحَسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 757). علَّق العلامة الألباني رحمه الله على الحديث في السلسلة الصحيحة (باختصار): والمراد بموتاكم: من حضره الموت لأنه ما يزال في دار التكليف وأما تلقينه بعد الموت فلا فائدة منه وهي بدعة لم تَرِد في السُّنَّة.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ". أخرجه أحمد (1/181 ، رقم 1565) ، وعبد بن حميد (ص 78 ، رقم 142) ، ومسلم (1/290 ، رقم 386) ، وأبو داود (1/145 ، رقم 525) ، والنسائى (2/26 ، رقم 679) ، وابن ماجه (1/238 ، رقم 721) ، وابن خزيمة (1/220 ، رقم 421) ، وابن حبان (4/591 ، رقم 1693) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (2/76 ، رقم 722) ، والطحاوى (1/145) ، والبيهقى (1/410 ، رقم 1791).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ". أخرجه أحمد (2/358 ، رقم 8681) ، والترمذى (4/642 ، رقم 2466) ، وقال : حسن غريب . والحاكم (2/481 ، رقم 3657) ، وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (7/126 ، رقم 34699) ، وابن ماجه (2/1376 ، رقم 4107) ، وابن حبان (2/119 ، رقم 393) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 346).
قال العلامة المبارك فوري في "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي":
أَيْ تَفَرَّغْ عَنْ مُهِمَّاتِك لِعِبَادَتِي أَقْضِي مُهِمَّاتِك وَأُغْنِيك عَنْ خَلْقِي,
وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْت يَدَيْك شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَك أَيْ إِنْ لَمْ تَتَفَرَّغْ
لِذَلِكَ وَاشْتَغَلْت بِغَيْرِي لَمْ أَسُدَّ فَقْرَك لِأَنَّ الْخَلْقَ فُقَرَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَتَزِيدُ فَقْرًا عَلَى فَقْرِك.
إن الله قد رزقنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهلا قمت بحقها عبد الله؟ أم أنك تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تؤدي ما عليك من الصدقة؟ عافني الله وإياكم.
اللهم ارزقنى طيبا واستعملنى صالحا
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا". أخرجه أحمد (4/395 ، رقم 19547) ، ومسلم (4/2113 ، رقم 2759) ، والدارقطنى فى الصفات (1/20 ، رقم 18) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 197 ، رقم 562) ، والرويانى (1/364 ، رقم 556) ، والبيهقى (8/136 ، رقم 16281). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" : وَلَا يَخْتَصّ قَبُولهَا بِوَقْتٍ (أي التوبة). انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث من أشهر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكاد يكون هناك مسلم لم يسمع بهذا الحديث، ولكن للأسف قِلة من يعون النصوص ويعملون بها.
اللهم اغفر لي ولوالديَّ وارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخٍ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ قَالَ: إِنَّكَ غَبَنْتَنِي فَمَا أَلْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَلُومُنِي قَالَ: أَوَ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا". أخرجه أحمد (1/67 ، رقم 485) ، والنسائى فى الكبرى (4/60 ، رقم 6295) ، وابن ماجه (2/742 ، رقم 2202) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/536 ، رقم 11256). وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 46 ، رقم 47) ، والضياء (1/506 ، رقم 375). وحسَّنه الألباني (صحيح الجامع، رقم 243). ((سهلاً)) : لينًا فى حال كونه مشتريًا وبائعًا ((قاضيًا)) : مؤديًا ما عليه . ((مقتضيًا)) : طالبًا ماله ليأخذه.
اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول أو عمل
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ، وَلَا تَقُلْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ". أخرجه عبد الرزاق (9/445 ، رقم 17952) ، وأحمد (2/251 ، رقم 7414) ، ومسلم (4/2017 ، رقم 2612) ، والدارقطنى فى الصفات (1/35 ، رقم 44) ، وابن عساكر (52/315) .