عرض مشاركة واحدة
قديم 08-20-2006, 07:56 PM   رقم المشاركة : 8
الكاتب

xavi

Registered User

الصورة الرمزية xavi

xavi غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









xavi غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى xavi إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى xavi

مشاركة: بحث مختصر بأحكام الطهارة على هيئة سؤال وجواب

س1)- ما معنى كلمة فرض
الفرض مرادف للواجب وهو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام ( أي إنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه) .

س2)- ما هو الدليل على أن التسمية من فرائض الوضوء
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّـَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا صَلَاةَ لِمـَنْ لَا وُضُـوءَ لَهُ وَلَا وُضُـوءَ لِمـَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْـمَ اللَّهِ عَلَيْه ) صححه الألباني , أما من قال أن التسمية سنه مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث السابق ضعيف أما وقد صح فلا حجه له .


س3)- ما حكم من نسى التسمية في أول الوضوء
من نسى التسمية في أول وضوئه فيسمى حين يذكر ووضوئه صحيح وليس عليه إعادة .

س4)- ما الدليل على وجوب غسل الوجه في الوضوء
الدليل قول الله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ِ) المائدة .

س 5)- ما هو الدليل على أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء
قد أمر الله سبحانـه وتعالى في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جمله الوجه , وقد ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق .

س6)- يجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء اذكر الدليل
ومعنى إلى المرفقين يعنى أن المرفقين داخلتين في الغسل , والدَّليل على دخول المرفقين قوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق ) وتفسير النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليُمنى' حتى يشرع في العَضُد، ثم يغسل يده اليُسرى كذلك , والدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة .

س7)- ما الدليل على وجوب مسح الرأس في الوضوء,وكيف يكون المسح
الدليل قول الله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة , ومسح الرأس يجب أن يكون كله والدليل عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ) البخاري .

س8)- ما هو الدليل على وجوب مسح الأذنين عند الوضوء
الدليل قولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْس ) صححه الألباني , وإذا كانت الأذنين من الرأس فيجب أن تأخذ حكم الرأس وهو المسح لأنهما جزء منه .

س9)- ما حكم المسح على العمامة
قد صحت أحاديث عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز المسح على العمامة , عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَة ِ) صححه الألباني .
والمسح على العمامة والناصية جائز أيضا عن ابْنِ الْمُغِيرَةِ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ) .
ومما سبق يتضح أنه يجب استعاب الرأس بالمسح , أو المسح على العمامة فقط ,أو المسح على الناصية والعمامة , فالكل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم , أما المسح على الناصية فقد بدون العمامة فلم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

س10)- ما حكم مسح المرأة على خمارها
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها لأن أم سلمه كانت تمسح على خمارها.

س11)- ما هو الدليل على وجوب غسل الرجلين
الدليل قول الله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة .

س12)- ما هو الدليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء
الأصابع و ما بينها جزء من محل الفرض فيجب غسلها فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها و إلا فهو مستحب لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) صححه الألباني .

س 13)- ما هو الدليل على وجوب تخليل اللحية عند الوضوء
الدليل حديث ْ أَنَسٍ ابْنَ مَالِكٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ) صححه الألباني .

س14)- الموالاة من فرائض الوضوء اذكر الدليل
عَنْ خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاة ) صححه الألباني .
القسم الخامس : سنن الوضوء


1- السـواك
2- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة
4- المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم
5- تقديم اليمنى على اليسرى
6- تثليث الغسل
7- الدلك
8- الترتيب
9- الدعاء بعده
10- صلاه ركعتين

س1)- ما معنى كلمه سنه ( المستحب )
المستحب هو ما أمر به الشرع على غير الإلزام ( أي أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ) .

س2)- ما هي سنن الوضوء وما هو الدليل على كل منها
1- السواك :
والدليل قولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ ) صححه الألباني .
2- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء :
لما ثبت عن عثمان في حديث صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث ( غسل كفيه ثلاثة ) متفق عليه .
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة :
كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة, وتارة بغرفتين ,وتارة بثلاثة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق , فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه , وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ) البخاري , وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى , ويستنثر بيده اليسرى .
4- المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) صححه الألباني .
5- تقديم اليمنى على اليسرى :
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ) متفق عليه .
6- الدلك :
لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ) صححه الألباني .
7- تثليث الغسل :
لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاثاً ثلاثاً, وفى بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثاً .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ) البخاري .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن ) البخاري .
عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ( دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلى الْكَعْبَيْنِ ) متفق عليه .
عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْد في وصفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ( َدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ) البخاري .
والمرة مرة واجبة, والمرتين مرتين, والثلاثاً ثلاثاً, مستحب والزيادة على ثلاثة غير جائزة .
ويستحب تكرار مسح الرأس أحياناً , عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ ( رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا ) صححه الألباني .
8- الترتيب:
لأنه كان الغالب في وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن قد صح عن الْمِقْدَامَ أنه قَالَ( أُتيَ رَسُولُ اللـَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسـَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) صححه الألباني .
9- الدعاء بعده :
والدليل قولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) مسلم , وفى رويه للترمذى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضـُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهـَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللـَّهُ وَحـْدَهُ لَا شَرِيكَ لـَهُ وَأَشْهـَدُ أَنَّ مُحَمـَّدًا عَبدُهُ وَرَسولُهُ اللَّهمَّ اجْعَلْني مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء ) صححه الألباني َ, ولم يصح في الدعاء أثناء الوضوء شيء .
10- صلاة ركعتين بعده :
عن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عند وصفه لوضوء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه .

س3)- هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء اذكر الدليل
يجوز, والدليل , عَنْ عَائِشـةَ رضي الله عنها قَالَتْ ( كانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ خِرْقةٌ يُنَشِّفُ بِها بَعدَ الْوُضُوءِ ) حسنه الألباني .
القسم السادس : نوا قض الوضوء


1- النوم المستغرق الـذي لا يبقى معه أدراك سواء كان ممكناً مقعدته أم لا .
2- الخارج من السبيلين ( القبل والدبر ) من بول وغائط وريح ومذى و ودي .
3- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة .
4- زوال العقل بسكر أو مرض .
5- آكل لحم الإبل .

س1)- هل النوم مطلقاً ناقضاً للوضوء اذكر الدليل
النوم المستغرق الذي لا يبقى معه أدراك سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا ناقضاً للوضوء والدليل عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَالَ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ) صححه الألباني , فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ) صححه الألباني .

س2)- الخارج من السبيلين من نوا قض الوضوء اذكر الدليل
الدليل قول الله تعالى ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ ) المائدة 6 . عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ ) متفق عليه

كما ينقضه خروج المذى والودى ,عن ابن عباس قال( المني والودي و المذي ,أما المني فهو الذي منه الغسل , وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاه ) صححه الألباني .

س3)- هل مس الذكر مطلقاً ناقضاً للوضوء وضح ذلك مع ذكر الدليل
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأ َ) صححه الألباني , وقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ ) صححه الألباني .
وللجمع بين الحديثين يحمل الأول على اللمس بشهوة والحديث الثاني بدون شهوة . وعلى هذا يكون مس الذكر بشهوة من غير حائل ناقضاً للوضوء و بدون شهوة من غير حائل أو بحائل غير ناقضاً للوضوء .

س4)- ما هو الدليل على أن زوال العقل بسكر أو مرض ناقضاً للوضوء
لأن زوال العقل أبلغ من النوم فلو زال عقل الإنسان لا يشعر فيما إذا أحدث أم لا .

س5)- ما هو الدليل على أن لحم الإبل ناقضاً للوضوء
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمـُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسـُولَ اللَّهِ صَلـَّى اللَّـهُ عَلَيـْهِ وَسَلَّمَ ( أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ) مسلم .
القسم السابع : ما يجب له الوضوء


1- الصلاة
2- الطواف بالبيت

س1)- ما الذي يجب له الوضوء ((ماذا يحرم على المحدث ))
1) - الصلاة :-
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة , وقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) متفق عليه .
2) - الطواف بالبيت:-
لقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيه ِالكلام ) صححه الألباني , وعن عَائِشَةُ رضي الله عنها (أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ) البخاري .
القسم الثامن : ما يستحب له الوضوء


1- عند ذكر الله تعالـى
2- قبـل النوم
3- الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً
5- أكل ما مسه النار
6- لكل صـلاة
7- عند كل حدث
8- من حمل الميت
9- من القـيء

س1)- ما الذي يستحب له الوضوء اذكر الدليل
1) -عند ذكر الله تعالى :-
لحديثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَـلَمْ يَرُدَّ عَلَيـْهِ حَتَّى تَوَضـَّأَ فـَرَدَّ عَلَيـْهِ وَقـَالَ( إِنَّـهُ لـَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنـِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ ) صححه الألباني .
2) - قبل النوم :-
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعـَكَ فَتَوَضّـَأْ وُضـُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثـُمَّ اضْطَجـِعْ عَلـَى شِقــِّكَ الْأَيْمـَنِ ثُمَّ قـُلْ ... الحديث ) متفق عليه .
3) - الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع:-
عَنْ أَبـِي سَلَمـَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشـَة( أَكـَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ) البخاري
وعـَنْ عَائِشـَةَ قَالَتْ ( كـَانَ رَسـُولُ اللَّـهِ صَلَّـى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة ) مسلمِ .
و قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ) مسلم .
وعـَنْ عَمـَّارٍ أَنَّ النَّبـِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( رَخَّصَ لِلْجُنـُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكـُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) صححه الألباني .
4) - قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً:-
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ) البخاري .
5) - أكل ما مسته النار :-
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ ) صححه الألباني
وظاهر هذا الحديث أن الوضوء مما مست النار واجب لأمر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوضوء و(الأمر للوجوب حتى يأتى الدليل على الاستحباب ) وفى , حديث عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ ( رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِها ثُمَّ قَامَ فَصَلـَّى وَلـَمْ يَتَوَضَّأْ ) متفق عليه. دليل على الاستحباب من الوضوء مما مست النار .
6) - لكل صلاه:-
لحديث بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِـيَّ صَلَّـى اللـَّهُ عَلَيـْهِ وَسَلـَّمَ ( صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ) مسلم , وعَنْ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِث) البخاري .
7) - عند كل حدث :-
عـَنْ أَبِـي هـُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجـْر(ِ يـَا بِلَالُ حَدِّثْنِـي بِأَرْجـَى عَمـَلٍ عَمِلْتـَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِـي الْجَنـَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَـى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي ) متفق عليه .
8) - من حمل الميت :-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال( مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ) صححه الألباني , وهو محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس عليكم مـن غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه , فإن ميتكم ليس بنجس , فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) صححه الألباني .
9) -من القيء :-
عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِـي طَلْحَةَ عَنْ أَبـِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ ) صححه الألباني .


رد مع اقتباس