المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا ضرر ولا ضرار


أفاق : الاداره
04-28-2007, 11:54 PM
لا ضرر ولا ضرار


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السموات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين

إخوتي وأخواتي الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد ـ
فإمتثالا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم " بلغوا عني ولو آية " نتدارس اليوم حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏ لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه ‏)‏ حديث حسن رواه لدارقطني مسندا ورواه مالك في الموطإ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم وأما ابن ماجه فخرجه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي أن لا ضرر ولا ضرار
وفي المعنى أيضًا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه خرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب‏.‏

، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح وقيل الضرر أن يضر به من لا يضره والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز

وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفي الضرر والضرار بغير حق فأما إدخال الضرر على أحد يستحقه إما لكونه تعدي حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوي الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها في الوصية قال تعالى ‏{‏مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ‏}‏ النساء وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار ثم تلا تلك حدود الله إلى قوله ‏{‏وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ‏}‏ النساء وخرجه الترمذي وغيره بمعناه‏.‏

وقال ابن عباس رضي الله عنه الإضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الآية والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ومتي وصي لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصي به إلا بإجازة الورثة وسواء قصد المضارة أو لم يقصد وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة

ومن المضارة أيضا الرجعة في النكاح وقال تعالى ‏{‏فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏}‏ البقرة وقال ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا‏}‏ البقرة فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها ويفعل ذلك أبدًا بغير نهاية فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات

ومنها أيضا في الرضاع قال تعالى ‏{‏لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ‏}‏ البقرة‏.‏

قال مجاهد في قوله ‏{‏لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا‏}‏ قال لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك‏.‏

وقوله ‏{‏وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ‏}‏ البقرة يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك وسواء وجد غيرها أو لم يوجد هذا منصوص الإمام أحمد فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلب لأنها تقصد المضارة‏.‏ وقد نص عليه الإمام أحمد أيضًا


ومنها في البيع قد ورد النهي عن بيع المضطر خرجه أبو داود من حديث على بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال تعالى ‏{‏وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‏}‏ البقرة ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وخرجه الإسماعيلي وزاد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكًا إلى هلاكه وخرجه أبو يعلي الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعًا أيضًا‏.‏

وقال عبد الله بن معقل بيع الضرورة ربا‏.‏

قال حرب سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه فقيل له كيف هو قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين وقال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك وإن كان المشتري مسترسلًا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبن كثير لم يجز أيضًا‏.‏

والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ومن أمثلة ذلك أن يقوم الرجل بتعلية بيته بحيث يمنع الضوء والشمس عن جاره أو أن يهتك حرمة بيت جاره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا فيتضرر الممنوع بذلك ومن أمثلة ذلك أن يرفض الولد قيام أبيه بالتصرف في بعض ملكه لغرض مباح وذلك حتي ينتقل الملك إليه بالميراث بعد وفاة والده
وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاروا في الحفر وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من هز أو دق ونحوهما فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية وكذا إذا كان يضر بالسكان كما إذا كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن على أنه حدث سمرة بن جندب أنه كان له عذق من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذي به وشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبي فطلب إليه أن يناقله فأبي قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبي فقال أنت مضار فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ ويستدل بذلك أيضًا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة وعلي إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره قال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وقضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه وقال لتمرن به ولو على بطنك
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ وفي سنن أبي داود أن رجلًا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك وفيه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا سواء قيل إن الماء لمالك أرضه أم لا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم


ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضًا ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج المائدة وأسقط الصيام عن المريض والمسافر وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية‏.‏

وفي المسند عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة ومن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلًا يمشي قيل له إنه نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن مشيه فليركب وفي رواية إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا

ومما يدخل في عمومه أيضًا بأن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره بل ينظر إلى حال يساره قال تعالى ‏{‏وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ‏}‏ البقرة وعلي هذا جمهور العلماء خلافًا لشريح في قوله إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية والجمهور أخذوا باللفظ العام لا يكلف المدين أن يقضي بما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى‏.‏


منقول عبر الاميل