المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام زكاة الفطرة وفضيلتها


أفاق : الاداره
03-23-2007, 03:25 PM
أحكام زكاة الفطرة وفضيلتها

ومن جملة الفرائض المتعلقة بشهر رمضان المبارك زكاة الفطرة.

ويقال عن هذه الزكاة زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر أي بدخول يوم عيد الفطر، ويقال لها زكاة الفطرة، أي الخِلْقَة، يعني زكاة البدن، لأنها تُزَكِـّي النَّفس أي تُطَهّرها وتُنمي عملها.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصَّوْمُ مُعلّقٌ بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بصدقة الفطر" رواه البيهقي.

وليس معنى هذه الحديث أنه لا يُقْبلُ أصل الصوم إلا بصدقة الفطر، لا، وإنما معناه لا يكون الصوم من الدرجة العليا من القَبول ما لم تؤد زكاة الفطر.

وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من شهر رمضان وجزء من شهر شوال (بأن كان حيًّا عند غروب شمس ءاخر يوم من رمضان) وعلى هذا تجب زكاة الفطر على ولي الأمر عن مولوده الجديد الذي وُلد ءاخر يوم من رمضان وأدرك جزءًا من شهر شوال. ويجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّنْ تجب عليه نفقتهم إن كانوا مسلمين، فمن كان له أبوان مسلمان فقيران وجب عليه أداء زكاة الفطرة عنهما.

ويجب على الرجل المسلم كذلك أن يدفع زكاة فطرة زوجته المسلمة وأولاده الذين هم دون البلوغ، وأما أولاده البالغون فلا يجب عليه دفع زكاة الفطر عنهم، وإنما الابن البالغ والابنة البالغة يدفعان زكاة الفطرة عن نفسيهما إن استطاعا، وإن لم يستطيعا ذلك جاز لأبيهما أن يدفع عنهما بإذنهما تطوعًا.

وتجب زكاة الفطرة على من عنده مال فاضل عن دَيْنه وكسوته ومسكنه، وفاضل كذلك عن قوته وقوت من عليه نفقتهم يوم عيد الفطر وليلة يوم هذا العيد.

وأما مقدار زكاة الفطرة التي يجب إخراجها عن كل واحد فهو صاع من غالب قوت البلد، كالقمح في بلاد الشام، والصاع في عُرف الشريعة أربعة أمداد، والمُدُّ هو ملء الكفين المعتدلتين، ويجوز عند بعض الأئمة أن يخرج مالاًً بقيمة زكاة الفطرة.


النيّة القلبية عند دفع مال الزكاة

لا بُدَّ من النية القلبية في جميع أنواع الزكاة (بما في ذلك زكاة الفطرة) مع الإفراز، وهو عزل القدر الذي يكون زكاة عن ماله وعن زكاة الفطرة. وذلك كأن يقول بقلبه:"هذه زكاة مالي"، ولزكاة الفطرة يقول بقلبه: "هذه زكاة بدني".

يقول النبي عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" أي أن الأعمال الصالحة كالصلاة والحجّ والزكاة لا تكون معتبرة إلا بالنية.


لمن ومتى تخرج زكاة الفطرة

تُعطى زكاة الفطرة لأي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في القرءان الكريم والمستحقين للزكاة كما تقدم بيان ذكر ذلك، فلا يجوز دفعها إلى غيرهم.

ويجب أداؤها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر المبارك، ويحرم تأخير دفعها عن يوم العيد بغير عذر.

وقال العلماء يجوز دفعها في أيّ يوم من أيام رمضان المبارك.

وأما السُّنةُ في إخراجها فيكون يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد فهذا هو الأفضل والموافق لسُنّة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وليُعلمْ أنَّ من أهمل أداء زكاة الفطرة فلم يدفعها كما أمر الله فقد عصى الله تبارك وتعالى، ولا تسقط عنه إلا بدفعها.